للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَعْنِي الرَّجْمَ لِلثَّيِّبِ وَالْجَلْدَ لِلْبِكْرِ وَقَالَ غَيْرُهُ

{مَثْنَى وَثُلَاثَ}

يَعْنِي اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثًا وَأَرْبَعًا وَلَا تُجَاوِزُ الْعَرَبُ رُبَاعَ

بَاب {وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}

٤٢٥٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَنَكَحَهَا وَكَانَ لَهَا عَذْقٌ وَكَانَ يُمْسِكُهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ فَنَزَلَتْ فِيهِ

{وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}

أَحْسِبُهُ قَالَ كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي ذَلِكَ الْعَذْقِ وَفِي مَالِهِ

٤٢٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ

عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

{وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}

فَقَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ

ــ

جعل الله لكم قياما". قوله (يعني اثنين وثلاثا وأربعا) فإن قلت ليس معناه ذلك بل معناه المكرر نحو اثنين اثنين. قلت تركه اعتمادا على الشهرة أو عنده ليس بمعنى التكرار وهو غير منصرف للعدل والوصف. وقال الزمخشري: لما فيها من العدلين عدلها عن صيغتها وعدلها عن تكرارها قوله (لا يجاوز) إشارة إلى ما قال بعض النحاة بجواز خماس ومخمس وعشار ومعشر. قال ابن الحاجب: وهل يقال فيما عدا أرباع ومربع إلى التسعة أو لا يقال فيه خلاف أصحها أنه لم يثبت. قال وقد نص البخاري في صحيحه على ذلك. قوله (هشام) هو ابن يوسف الصنعاني و (ابن جريج) هو عبد الملك و (العذق) بفتح العين المهملة النخلة نفسها وبكسرها القنو من النخل كالعنقود من

<<  <  ج: ص:  >  >>