للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عِنْدَهُ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَاب إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَوْ شُهُودٌ بِشَيْءٍ

وَقَالَ آخَرُونَ مَا عَلِمْنَا ذَلِكَ يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ هَذَا كَمَا أَخْبَرَ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ وَقَالَ الْفَضْلُ لَمْ يُصَلِّ فَأَخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلَالٍ كَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ آخَرَانِ بِأَلْفٍ

ــ

كأنها تعنى العنة و (ترجعي) في بعضها ترجعين بالنون وهو على لغة من يرفع الفعل بعد «أن» حملاً «ما» أختها كقراءة مجاهد «لمن أراد أن يتم الرضاعة» بضم الميم، الخطابي: كنى بالعسيلة عن لذة الجماع وهو تصغير العسل ويقال: العسل يؤنث في بعض اللغات ويحتمل أن يكون التأنيث باعتبار الوقعة الواحدة التي تحل بها للزوج الأول. قوله (خالد) الأموي أسلم وكان ثالثاً أو رابعاً فهو من السابقين الأولين هاجر إلى الحبشة وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر وبعثه على صدقات اليمن فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو باليمن. النووي: قيل أنث العسيلة على إرادة النطفة وهذا ضعيف لأن الإنزال لا يشترط وشرط الحسن البصري الإنزال وجعله حقيقة العسيلة، وقال الجمهور: بدخول الذكر تحصل اللذة المرادة من العسيلة، وقال بعضهم: أراد قطعة من العسل وإنما صغره إشارة إلى أن القدر اليسير هو أقل الذي يحصل به الحل. قال المهلب: وفيه جواز الشهادة على غير الحاضر لأن خالداً سمع قولها من وراء الباب ولم ينكر عليه، وفيه إنكار الهجر من القول إلا أن يكون في حق لابد له من البيان عند الحاكم (باب إذا شهد شاهد أو شهود) قوله (الحميدي) بضم المهملة مر في أول الكتاب و (الفضل) باعجام الضاد ابن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قلت ليس هذا من باب قولهم ما علمنا، بل هما متنافيان لأن أحدهما قال صلى والآخر قال لم يصل، قلت: معنى لم يصل أنه ما علم أنه صلى

<<  <  ج: ص:  >  >>