للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ».

باب مَا أَنْهَرَ الدَّمَ مِنَ الْقَصَبِ وَالْمَرْوَةِ وَالْحَدِيدِ.

٥١٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى غَنَماً بِسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتاً، فَكَسَرَتْ حَجَراً فَذَبَحَتْهَا، فَقَالَ لأَهْلِهِ لَا تَاكُلُوا حَتَّى آتِىَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَسْأَلَهُ، أَوْ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ. فَأَتَى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ فَأَمَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِأَكْلِهَا.

٥١٥٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى سَلِمَةَ أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَرْعَى غَنَماً لَهُ بِالْجُبَيْلِ الَّذِى بِالسُّوقِ وَهْوَ بِسَلْعٍ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ، فَكَسَرَتْ حَجَراً فَذَبَحَتْهَا، فَذَكَرُوا لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا.

ــ

يوم ولفظ ذات مقحم للتأكيد وهو من باب إضافة المسمى إلى اسمه. قوله (أنهر الدم) أي أساله و (المروة) قال الأصمعي: حجارة بيض رقاق تقدح منها النار والواحدة مروة و (محمد المقدمي) بلفظ مفعول التقديم و (معتمر) أخو الحاج ابن سليمان والضمير في (أباه) راجع إلى كعب بن مالك الأنصاري و (سلع) بفتح المهملة وتسكين اللام جبل بالمدينة وفيه جواز ذبح المرأة وبالحجر

<<  <  ج: ص:  >  >>