للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ «هَلَاّ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا». قَالُوا إِنَّهَا مَيِّتَةٌ. قَالَ «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا».

٥١٨٤ - حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - يَقُولُ مَرَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِعَنْزٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ «مَا عَلَى أَهْلِهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا».

[باب المسك]

٥١٨٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِى زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

ــ

إذ كلهم يروون عنه. قوله (زهير) مصغر الزهر بالزاي والراء ابن حرب ضد الصلح و (صالح) هو ابن كيسان و (عبيد الله) مصغراً ابن عبد الله مكبراً و (باهابها) أي جلدها. الخطابي: قد يحتج به من لا يرى الدباغ مطهراً لجلد غير المأكلول لأن الحديث جاء في اهاب الشاة وهي مأكولة قالوا الدباغ لا يزيد في التطهير على الزكاة لكنه يخلفها والزكاة لا تطهر غير الحيوان المأكلول والدباغ الذي يخلفه أولى بأن لا يطهره ومن أطلق الحكم فيه نظر إلى علة المنفعة فقال لما كان جميع أنواع الحيوان الطاهر الذات منتفعاً به قبل الموت كان الدباغ شاملاً له بالتطهير وقائماً مقام الحياة في قوله (خطاب) بفتح المعجمة وشدة المهملة الفوزي بالفاء المفتوحة والواو الساكنة وبالزاي كان يعد من الإبدال و (محمد بن حمير) بكسر المهملة وإسكان الميم وفتح التحتانية وبالراء. قال الغساني في بعض النسخ حمير بضم المهملة وفتح الميم وهو تصحيف و (ثابت) ضد الزائل ابن عجلان أبو عبد الله الأنصاري التابعي وهؤلاء الثلاثة كلهم شاميون حمصيون. قوله (ما على أهلها) أي ليس على أهلها جرم. قوله (عمارة) بضم المهملة وخفة الميم ابن القعقاع بفتح القاف وتسكين المهملة

<<  <  ج: ص:  >  >>