لحاجة ونحوها و (حرمناه) بتخفيف الراء أي منعناه منه، فإن قلت الحديث الأول فيه أنه شرب في بيت زينب وحفصة من المتظاهرتين والثاني أنه شرب في بيت حفصة وهي ليست من المتظاهرات قلت قال القاضي عياض: الأول أصح وهو أولى لظاهر كتاب الله حيث قال "وان تظاهرا عليه" فهما ثنتان لا ثلاث وكما جاء في حديث ابن عباس وعمر أن المتظاهرتين عائشة وحفصة وقد انقلبت الأسماء على الراوي في الرواية الأخرى وأقول لا حاجة إلى الحكم بانقلاب الأسماء على الراوي وكيف ومثل هذا الحكم يوجب ارتفاع الوثوق عن الروايات كلها ولعله عليه أفضل الصلاة والسلام شرب العسل أولا في بين حفصة فلما قيل له ما قيل ترك الشرب في بيتها فلم يكن ثمة لا تحريم ولا نزول أية فيه ثم بعد ذلك شرب في بيت زينب فتظاهر عليه عائشة وحفصة على ذلك القول فحيث كرر عليه ذلك حرم العسل على نفسه فنزلت الآية ولا محذور في هذا التقدير وأما حكاية التثنية فباعتبار أن سودة وهبت نوبتها لعائشة فهي كانت تابعة لعائشة. فان قلت لم دار رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها ولم يكن لها نوبة قلت لم يكن لها يوم وليلة ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليها ويتردد إليها أو كان هذا قبل هبة نوبتها (باب يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) غرض البخاري من هذه الترجمة بيان أن لا طلاق قبل النكاح ومذهب