الصلاة. قلت من جهة عموم لفظ ما رؤي بعد ذلك وهذا الحديث مرسل صحابي واتفقوا على الاحتياج بمراسيل الصحابة إلا ما انفرد به الأستاذ أبو إسحق الإسفرايني وفيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في صغره مصوناً محمياً عن القبائح وأخلاق الجاهلية قال ابن بطال قيل كان بنيان الكعبة والنبي - صلى الله عليه وسلم - غلام قبل المبعث بمدة خمس عشرة سنة وقد بعثه الله بالرسالة إلى خلقه وعلمه ما لم يكن يعلم وأنزل عليه أن يأمر أن لا يطوف بالبيت عريان ونسخ بذلك ما كانوا عليه من جاهلية من مسامحتهم في النظر إلى العورات وكان قد جبله الله تعالى على جميل الأخلاق وشريف الطباع وفيه أنه لا ينبغي التعري للمرة بحيث تبدو عورته لعين الناظر إليها إلا ما رخص فيه من رؤية الحلائل لأزواجهن (باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان) بضم المثناة الفوقانية وشدة الموحدة سروال صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط يكون مع الملاحين (والقباء) ممدود. قوله (سليمان بن حرب) بفتح المهملة وسكون الراء وبالموحدة (وحماد) بإهمال المفتوحة وتشديد الميم (وأبواب) هو السختياني (ومحمد) أي ابن سيرين تقدموا في كتاب الإيمان. قوله (أوكلكم) بهمزة الاستفهام وواو العطف أي لا يجد كل واحد ثوبين فلهذا صح الصلاة في الثوب الواحد. قوله (ثم سأل) أي عن الصلاة في ثوب واحد (فقال) أي عمر (وجمع) هو من تتمة كلام عمر وكذا صلى وضمير (عليه) عائد إلى رجل أي جمع رجل على نفسه ثيابه وجمع ماض بمعنى