للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثنا هِشَامٌ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي.

بَابُ لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ مُسْتَعْجِلاً وَلْيَقُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ.

٦١٤ - حَدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثنا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ

ــ

ولا من الوقار اللازم له في الخشوع (باب متى يقوم الناس) قوله (هشام) أي الدستوائي و (يحيى) أي ابن أبي كثير والكتابة طريق من طرق تحمل الحديث وهو أن يكتب مسموعه لغائب أو حاضر إما أن تكون مقرونة بالإجازة أم لا وذلك عندهم معدود في المسند الموصول و (أبو قتادة) بفتح القاف وخفة الفرقانية وبالمهملة، قوله (أقيمت) أي ذكرت ألفاظ الإقامة ونودي بها و (تروني) أي تبصروني قالوا النهي عن القيام قبل أن يروه لئلا يطول عليهم القيام ولأنه قد يعرض له عارض آخر فيتأخر بسببه، قال الشافعي يستحب أن لا يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، قال أحمد يقوم إذا قال المؤذن حي على الصلاة فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام، وقال الجمهور لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن عن الإقامة (باب لا يقوم إليها مستعجلاً وليقم إليها بالسكينة والوقار) وفي بعضها باب لا يسعى إلى الصلاة. فإن قلت قال الله تعالى (فاسعوا إلى ذكر الله) قلت السعي له معان متعددة ففي الآية بمعنى الذهاب وفي الحديث بمعنى الإسراع، قوله (السكينة) وذلك لأن السكينة لازمة عند الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وفي القيام إلى الصلاة اشتغال مجال الوقوف بين يديه. قوله (علي بن المبارك البصري)، أي تابع

<<  <  ج: ص:  >  >>