يحنث قوله {عمرة} بفتح المهملة وسكون الميم {ويباشرني} أي يمس بشرتي والمباشرة ههنا ليست بمعنى المجامعة قال بعضهم المباشرة على ثلاثة أضرب مباشرة في الفرج وإنها محرمة على المعتكف ومباشرة غير الفرج بدون شهوة بأن يقبل زوجته إكراما ولا أثر لها في الاعتكاف أو بشهوة بأن يلمسها بشهوة والصحيح أنها لا تفسد الاعتكاف ولفظ «غسل» في عقد ترجمة هذا الباب بفتح الغين لا بضمها {باب الاعتكاف ليلا} قوله {فأوف} فيه أن نذر الجاهلية إذ كان على وفاق