قط إلا بعد عشر ركعات ونحوه قال ولو لم يتقدمها نافلة وأقلها ركعتان كان مكروها ((باب ساعات الوتر)) أي وقته, قوله ((يطيل)) أي المصلي وفي بعضها أطيل بلفظ مجهول الماضي ومعروف المضارع, قوله ((كأن)) بتشديد النون و ((بأذنيه)) بسكون الذال وضمها والمقصود منه أنه ما كان يطيل القراءة فيهما, فإن قلت أين موضع دلالته على الترجمة, قلت لفظ من الليل لأنه مبهم يصلح لجميع أجزاء الليل حيث لم يعين بعضا منه أكانت من الليل أو للتبعيض, قال ابن بطال: ليس للوتر وقت معين لا يجوز في غيره لأنه صلى الله عليه وسلم أوتر من كل الليل واختلفوا فيه فاستحب مالك والكوفيون آخر الليل: فإن قال قائل أمره صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بالوتر قبل النوم وقول عائشة كل الليل خبر عن فعله وما لم يكن فعله بيانا لمجمل القرآن جاز لنا الأخذ به وتركه والأمر ليس كذلك قلنا أمره صار منه لأبي هريرة حين خشي أن يستولي عليه النوم فأمر بالأخذ بالثقة, قوله ((وكان الأذان بإذنه)) يعني الإقامة يريد كان يسرع بركعتي الفجر قبل الإقامة من أجل تغليسه بالصبح, قوله ((كل الليل)) بالرفع مبتدأ والجملة خبره والتقدير أوتر فيه ونحوه ويجوز النصب من جهة النحو