للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْعَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ.

٨٢٧ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا اسْتَاذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَاذَنُوا لَهُنَّ. تَابَعَهُ شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

باب انْتِظَارِ النَّاسِ قِيَامَ الإِمَامِ الْعَالِمِ.

٨٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهَا أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ الرِّجَالُ.

٨٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ

ــ

أبطأ بها وأخرها و (حنظلة) بفتح المهملة وسكون النون مر في أول كتاب الإيمان. قوله (بالليل) قيل فيه دليل أن النهار بخلاف الليل لنصه على الليل وحديث {لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله} محمول على الليل أيضا وفيه أنه ينبغي أن يأذن لها ولا يمنعها بما فيه منفعتها وذلك إذا لم يخف الفتنة عليها ولا بها وقد كان هو الأغلب في حال ذلك الزمان. قول (عثمان) مر في باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب ولفظ (ثبت) عطف على قمن أي كن إذا نبت رسول الله صلى الله عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>