للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِنْ نَاخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَامُرُنَا بِالتَّمَامِ وَإِنْ نَاخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

بَاب مَنْ لَبَّدَ رَاسَهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَحَلَقَ

١٦١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَانُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي لَبَّدْتُ رَاسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ

بَاب الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الْإِحْلَالِ

١٦١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا

ــ

إذا لم يكن معي الهدى , قوله (به) أي بالتمتع المدلول عليه بسياق الكلام و (كتاب الله) يراد به قوله تعالى " أتموا الحج والعمرة لله" وتقدم توجيهه في باب من أهل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم , فان قلت: ما وجه دلالته على الترجمة قلت بلوغ الهدى محله عبارة عن الذبح فلو تقدم الحلق عليه صار متحللا قبل الذبح , فان قلت: فهذا دليل على وجوب تقديم الذبح على الحلق لكنه غير واجب قلت: الأصلي تقديم الذبح وتأخيره على سبيل الرخصة أو الأفضل ذلك قال النووي: أفعال يوم النحر أربعة رمى جمرة العقبة, ثم الذبح , ثم الحلق, ثم الطواف, وترتيبها هكذا سنة فلو قدم بعضها على بعض جاز ولا فدية عليه إذ لفظ لا حرج معناه لا شيء عليك مطلقا خلافا لبعض التابعين حيث قالوا لزمه دم متأولين بأن المراد لا إثم عليك , الخطابي: هذه رخص جاءت في أعمال محلها كلها يوم النحر والرمي أولها ثم الذبح ثم طواف الزيادة والسائل عكس القضية فأخر الرمي عن جميع الأفعال وكان ذلك منه على سبيل الجهل والنسيان لما ثبت في رواية ابن عمرو بن العاص أن رجلا قال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح ولم أشعر فنحرت قبل أن أرمي وإنما رفع عنه الحرج لأن الإثم موضوع عن الناسي وفي لفظ لا حرج دليل على أنه لا يلزم في ذلك دم وكان ابن عباس يقول من قدم من نسكه شيئا أو آخر فعليه دم, (باب الحلق) قوله

<<  <  ج: ص:  >  >>