للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ

١٦١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ قَالَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ

١٦٢٠ - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ

ــ

(شعيب بن أبي حمزة) بالمهملة والزاي , فان قلت: علام عطف والمقصرين وشرط العطف ان يكون المعطوفان في كلام متكلم واحد قلت: تقديره قل وارحم المقصرين أيضا ويسمى مثله بالعطف التلقيني كما في قوله تعالى " اني جاعلك للناس أما ما قال ومن ذريتي" وفيه تفضيل الحلق ووجهه أنه أبلغ في العبادة وأدل على صدق النية في ذلك ولان المقصر مبق على نفسه الشعر الذي هو زينة والحاج مأمور بتركها بل هو أشعث أغبر ففي التقصير تقصير ثم المذهب ان الحلق أو التقصير نسك وركن من اركان الحج والعمرة لا يحصل واحد منهما الا به خلافا للحنفية وأقل ما يجزي عند الشافعي حلقا أو تقصيرا ثلاث شعرات وعند ابي حنيفة ربع الرأس وعند أبي يوسف نصف الرأس وعند أحمد أكثره وعند مالك في رواية كله ولو لبد رأسه فالجمهور أنه يلزمه حلقه والصحيح من مذهبنا أنه يستحب له الحلق , الخطابي: كان عادتهم اتخاذ الشعر على الرءوس وتوفيرها وتربيتها وكان الحلق فيهم قليلا ويرون ذلك نوعا من الشهرة وكان يشق عليهم الحلاق فمالوا إلى التقصير فمنهم من حلق ومنهم من قصر لما يجد في نفسه منه فمن أجل ذلك سمح لهم بالدعاء بالرحمة والقصر بالآخرين إلى أن استعطف عليهم فعمهم بالدعاء بعد ذلك. قوله (عياش) بفتح المهملة وشدة التحتانية وبالمعجمة

<<  <  ج: ص:  >  >>