للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام.]

٦٦٢ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ، أَوْ لَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ - إِذَا رَفَعَ رَاسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَاسَهُ رَاسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ

باب إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى.

وَكَانَتْ عَائِشَةُ يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنَ الْمُصْحَفِ وَوَلَدِ الْبَغِيِّ وَالأَعْرَابِيِّ وَالْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله

ــ

الرفع والنصب (باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام) قوله (الحجاج) بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى مر في باب ما جاء أن الأعمال بالنية في آخر كتاب الإيمان و (محمد بن زياد) بكسر الزاي وخفة التحتانية أبو الحرث الجمحي البصري قوله (أو ألا يخشى) شك من أبي هريرة وكذا (أو يجعل الله) وهو حقيقة وقبل مجاز عن البلادة لأن المسخ لا يجوز في هذه الأمة. فإن قلت ما الحكمة في تخصيص الحمار من بين الحيوانات. قلت أمثال هذه الحكم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى لكن يحتمل أن يقال الحمار مشهور بالبلادة والفاعل لذلك كأنه في غاية البلادة حيث لم يعلم أن معنى الائتمام المتابعة ولا يتقدم التابع على المتبوع فيجعل ظاهره على ما هو مقتضى عمله. الخطابي: هذا وعيد شديد وذلك أن المسخ عقوبة لا تشبه العقوبات فضرب المثل به ليتقي هذا الصنع ويحذر وكان ابن عمر لا يرى صلاة لمن فعل ذلك وأما أكثر العلماء فإنهم لم يروا عليه إعادة الصلاة مع شدة الكراهة له والتغليظ فيه وقالوا كان عليه أن يعود إلى الركوع أو السجود حتى يرفع الإمام (باب إمامة العبد) قوله (المولى) له معان متعددة لكن المراد بها ههنا العتيق ليناسب العبد و (ذكران) بفتح المعجمة وسكون الكاف أبو عمرو عبد عائشة وخادمها وقد دبرته مات في أيام الحرة أو قتل بها وجاز في الصلاة النظر في المصحف والقراءة منه إذا لم يحصل به ما يبطل الصلاة قوله (ولد) بالجر عطف على العبد و (البغي) بتشديد الياء الزانية قالوا ليس عليه من وزر أبويه شئ. قال تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) والأعرابي قد نسب إلى الجمع لأنه صار علماً لهم فهو في حكم المفرد (والإعراب)

<<  <  ج: ص:  >  >>