خص بدليل فالبيان على المخصص وفى الحملة المسئلة مختلف فيها مقرره فى علم أصول الفقه. قوله (أبى الزناد) بكسر الزاى وبالنون وتقدم هذا الاسناد بتمامه فى باب الاستجهار وترا. قوله (شرب الكلب فى اناء) ضمن شرب معنى ولغ فعدى تعديته يقال ولغ الكلب شرابنا وفى شرابنا ومن شرابنا وفى الحديث دلالة ظاهرة لمذهب الشافعى رحمه الله حيث قال بنجاسة الكلب لأن الطهارة لا تكون الا عن حدث أو نجس وليس هنا حدث فيتعين النجس. فان قيل المراد الطهارة اللغوية فالجواب ان حمل اللفظ على حقيقته الشرعية مقدم على اللغوية. النووى: وفيه أيضا نجاسة الاناء ولا فرق فى الكلب المأذون فى اقتنائه وغيره ولا بين الكلب البدوى والحضرى لعموم اللفظ وقال المالكية فيه أربعة أقوال طهارته ونجاسته وطهارة سؤر المأذون فى اتخاذه دون غيره والفرق بين الحضرى والبدوى وفيه وجوب غسل نجاسة مولوغه سبع مرات وقال أبو حنيفة رحمه الله يكفى غسله ثلاث مرات ولا فرق عندنا بين ولوغه وغيره من بوله وروثه ودمه وعرقه ونحو ذلك. الرافعى فى الشرح الكبير وعند مالك لا يغسل من غير الولوغ لان الكلب طاهر عنده والغسل من الولوغ تعبد وقال أصحاب أبى حنيفة رضى الله عنع لا عددد فى غسله ولا يعفر بالتراب بل هو كسائر النجاسات. الخطابى: اذا ثبت أن لسانه الذى يتناول به الماء نجس علم أن سائر أجزائه فى النجاسة بمثابة لسانه فأى جزء من بدنه ماسه وجب تطهير الاناء منه وفيه دليل على تحريم بيع الكلب اذ كان نجس الذات فصار كسائر النجاسات تم كلامه. ولو ولغ كلاب أو كلب واحد مرات فى اناء ففيه ثلاثة أوجه الصحيح يكفى الجميع سبع مرات والثانى يجب لكل واحد سبع والثالث أنه يكفى لو لغات الواحد سبع ويجب لكل كلب سبع ولو وقعت نجاسة أخرى فيما ولغ فيه كفى عن الجميع ولو كانت نجاسة الكلب دمه فلم يزل عينه الا ست غسلات مثلا فهل يحسب ذلك ست غسلات أم غسلة واحدة أم لا يحسب من السبع أصلا فيه أوجه ثلاثة أصحها واحدة. فان قلت ظاهر لفظ الحديث يدل على أنه لو كان الماء الذى في الاناء قلتين ولم تتغير أوصافه بشربه كان الولوغ فيه أيضا منجسا لكن الفقهاء لم يقولوا به. قلت لا نسلم أن ظاهره دل عليه اذ الغالب فى أوانيهم انها ما كانت تسع القلتين فيلفظ الاناء خرج عنه القلتان وما فوقه. فان قلت لا يعلم من الحديث مزج الماء فى احدى الغسلات بالتراب فمن أين حكم به , قلت