للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠٠٦ - حَدَّثَنَا قُتيبَةُ بْنُ سَعيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو وعن سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عن ابْنَ عُمَرَ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْها

ــ

كلام البخاري أن لكل مطلقة متعة والملاعنة غير داخلة في جملة المطلقات تم كلامه، فإن قلت لفظ طلقها صريح في أنها مطلقة قلت تقدم أن الفراق حاصل بنفس اللعان حيث قال فلا سبيل لك عليها وتطليقه لم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بل كان كلا ما زائدا صدر منه تأكيدا. قوله (عمرو) هو ابن دينار، فإن قلت حيث قال (وأبعد) لابد فيه من بعد وزيادة وتكرارها قلت البعد هو لأنه يطلب المال بعد استيفاء ما يقابله وهو الوطء والزيادة لأنه ضم ايذاءها بالقذف إليه الموجب للانتقام منه لا للإنعام عليه والتكرار لأنه أسقط الحد الموجب لتشفى المقذوف عن نفسه باللعان


تم بمعونة الله تعالى الجزء التاسع ويليه إن شاء الله تعالى الجزء العشرون،
وأوله: كتاب النفقات. أعان الله على إكماله

<<  <  ج: ص:  >  >>