للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اصْطَبَحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتِ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَلَا سِحْرٌ

بَاب أَلْبَانِ الْأُتُنِ

٥٤١٧ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبُعِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَمْ أَسْمَعْهُ حَتَّى أَتَيْتُ الشَّامَ وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَسَأَلْتُهُ هَلْ نَتَوَضَّأُ أَوْ نَشْرَبُ أَلْبَانَ الْأُتُنِ أَوْ مَرَارَةَ السَّبُعِ أَوْ أَبْوَالَ الْإِبِلِ قَالَ قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَدَاوَوْنَ بِهَا فَلَا يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَاسًا فَأَمَّا أَلْبَانُ الْأُتُنِ فَقَدْ

ــ

الآخرة غير منصرف إما للعجمة والعلمية وإنا للتأنيث والعلمية. قوله {محمد} أي ابن سلام و {أحمد بن بشير} بفتح الموحدة ضد النذير أبو بكر مولى أبي عمرو المخزومي و {لم يضره} فيه فضيلة عجوة المدينة وقيل عام لكل العجوات وأما السر فيه وفي تخصيص السبع فهو من الأمور التي علمها الشارع فيجب الإيمان بها واعتقاد فصلها الحكمة فيه كالاعداد في الركعات ونصب الزكوات. {باب ألبان الأتن} قوله {أبو إدريس} هو عائذ الله بفاعل العوذ بالمهملة والواو والمعجمة الخولاني بفتح المعجمة وسكون الواو وبالنون و {أبو ثعلبة} بلفظ الحيوان المشهور {الخشني} بضم المعجمة الأولى وفتح الثانية وبالنون والأكثر على أن اسمه جرهم بالجيم والراء. قوله {يتوضأ} اي من ألبان الأتن وهو نوع من تنازع العاملين فيه و {بها} أي أبوال الإبل، فإن قلت علم من الجواب جواز التداوي بلبن الإبل فما المفهوم من جواب الآخرين قلت حرمة لبن الأتان من جهة حرمة لحمه لأن اللبن

<<  <  ج: ص:  >  >>