للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجن والإنس. ورواه إبراهيم بن طهمان عن أيوب.

[باب من قرأ السجدة ولم يسجد]

١٠١٥ - حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا يزيد بن خصيفة عن ابن قسيط

عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها

١٠١٦ - حدثنا آدم بن أبي

ــ

فإن قلت لفظ الإنس مكرر بل لفظ الجن أيضاً. قلت هو إجمال بعد تفصيل نحو تلك عشرة كاملة فإن قلت لم سجد المشركون وهم لا يعتقدون القرآن. قلت قيل لأنهم سمعوا أسماء أصنامهم حيث قال: أفرأيتم اللات والعزى. قال القاضي عياض: كان سبب سجودهم فيما قال ابن مسعود أنها أول سجدة نزلت وأما ما يزويه الإخباريون أن سببه ما جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثناء على الأصنام بقوله تلك الغرانيق العلا فباطل لا يصح لا نقلاً ولا عقلاً لأن مدح إله غير الله كفر ولا يصح نسبة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن يقوله الشيطان بلسانه حاشاه منه أقول وهذا هو الحق والصواب. قوله (ابن طهمان) بفتح المهملة وسكون الهاء وبالنون إبراهيم مر في باب تعليق القنو في المسجد (باب من قرأ السجدة) أي آية السجدة قوله (سليمان أبو الربيع) بفتح الراء مر في باب رفع الصوت في المساجد (ويزيد) من الزيادة (ابن عبد الله بن خصيفة) بضم المعجمة وفتح المهملة في باب رفع الصوت في المساجد (ويزيد) أيضاً من الزيادة وهو ابن عبد الله بن قسيط بضم القاف وفتح السين المهملة وسكون التحتانية وبالمهملة الليثي مات سنة اثنتين وعشرين ومائة. قوله (زعم) هو يطلق على القول المحقق وعلى المشكوك فيه والأول هو المراد (ولم يسجد) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قلت ما وجه التلفيق بينه وبين حديث عبد الله المتقدم؟ قلت: قال الخطابي: وجهه أنه يدل على الإباحة وأنه ليس بواجب وذهب قوم إلى أن المستمع بالخيار وليس كذلك القارئ أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ههنا مستمع وثمت قارئ. قال ابن بطال: الحديث حجة لمن قال إنها سنة إذ لو كانت واجبة لما تركها. وقال الطحاوي

يمكن أنه قرأها في وقت لا يحل فيه السجود أو أنه كان

<<  <  ج: ص:  >  >>