للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَيْهِ مَكَانَكَ. فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ وَتَقَدَّمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلّم فَصَلَّى.

باب مَنْ سَمَّى قَوْماً أَوْ سَلَّمَ فِى الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَهُوَ لَا يَعْلَمُ.

١١٣٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - قَالَ كُنَّا نَقُولُ التَّحِيَّةُ فِى الصَّلَاةِ وَنُسَمِّى، وَيُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ

ــ

فلأنه كان يدعو وهو سنة عند الدعاء وأما الحمد فاشكر الله تعالى حيث رفع مرتبته بتفويض الرسول الإمامة إليه، فإن قلت ذكر في الترجمة لفظ التسبيح والحديث لا يدل عليه. قلت علم من الحمد بالقياس عليه أو من تمام الحديث المذكور في سائر المواضع. قال ابن بطال: فيه أن الصلاة لا يجوز تأخيرها عن أول الوقت وأن المبادرة بالصلاة والاستخلاف أولى من الانتظار وأنه لا يجوز لحد أن يتقدم جماعة لصلاة ولا غيرها إلا عن رضا الجماعة لقول أبي بكر إن شئتم وهو يعلم أنه أفضلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأن الإقامة إلى المؤذن وهو أولى بها وأن الالتفات في الصلاة لا يقطعها وأنه لا بأس بالمشي إلى الصف الأول لمن يصح أن يلقن الإمام ما تعايا عليه من القراءة ونم يصلح للاستخلاف في الصلاة. باب (من سمي قوماً أو سلم في الصلاة على غيره وهو لا يعلم) وفي بعضها على غيره مواجهة نصب على المصدر وفي بعضها على غير ماوجهة بلفظ الفاعل المضاف إلى الضمير وإضافة الغير إليه. قوله (عمرو) أبو عثمان الضبعي بضم المعجمة الأدمي بالهمزة والمهملة المفتوحتين و (عبد العزيز العمي) بفتح المهملة وشدة الميم البصري مات سنة سبع وثمانين ومائة و (حصين) بضم المهملة الأولى وفتح المهملة الثانية وسكون التحتانية وبالنون مر في باب الأذان بعد ذهاب الوقت و (أبو وائل) بالهمز بعد الألف شقيق مر مراً قوله (التحية) بالرفع وفي الصلاة خبره وفي بعضها بالنصب فإن قلت مقول القول لابد أن يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>