للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب مُوكِلِ الرِّبَا

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ}

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٩٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي

اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ وَنَهَى عَنْ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ

ــ

من الحجارة التي بين يديه فرده إلى حيث كان ولا يخليه يخرج منه, قوله {عون} بفتح المهملة وبالنون {ابن أبي جحيفة} بضم الميم وفتح المهملة وسكون التحتانية وبالفاء اسمه وهب ومر, قوله {ثمن الدم} يعني أجرة الحجامة وأطلق الثمن عليه تجوزا, فإن قلت فلم اشتراه قلت: ليكسر محجمته ويمنعه عن تلك الصناعة وفي بعضها بعد لفظ حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت {فسألته} يعني عن الكسر, قوله {الواشمة} وشم يده إذا غرزها بإبرة ثم ذر عليها النيلج و {الموكل} المطعم يقال آكلته إيكالا أي أطعمته والمراد من الآكل آخذه كالمقرض ومن الموكل معطيه كالمستقرض, فإن قلت النهي إنما يكون عن الفعل لا عن الفاعل قلت: الفعل مقدر أي النهي عن الفعل الآكل والموكل وخص الأكل من بين سائر الانتفاعات لأنه أعظم المقاصد, الخطابي: نهيه عن ثمن الكلب يوجب فساد البيع لأن أحد طرفيه الثمن والآخر المثمن فإذا بطل أحدهما بطل

<<  <  ج: ص:  >  >>