من الحجارة التي بين يديه فرده إلى حيث كان ولا يخليه يخرج منه, قوله {عون} بفتح المهملة وبالنون {ابن أبي جحيفة} بضم الميم وفتح المهملة وسكون التحتانية وبالفاء اسمه وهب ومر, قوله {ثمن الدم} يعني أجرة الحجامة وأطلق الثمن عليه تجوزا, فإن قلت فلم اشتراه قلت: ليكسر محجمته ويمنعه عن تلك الصناعة وفي بعضها بعد لفظ حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت {فسألته} يعني عن الكسر, قوله {الواشمة} وشم يده إذا غرزها بإبرة ثم ذر عليها النيلج و {الموكل} المطعم يقال آكلته إيكالا أي أطعمته والمراد من الآكل آخذه كالمقرض ومن الموكل معطيه كالمستقرض, فإن قلت النهي إنما يكون عن الفعل لا عن الفاعل قلت: الفعل مقدر أي النهي عن الفعل الآكل والموكل وخص الأكل من بين سائر الانتفاعات لأنه أعظم المقاصد, الخطابي: نهيه عن ثمن الكلب يوجب فساد البيع لأن أحد طرفيه الثمن والآخر المثمن فإذا بطل أحدهما بطل