((باب إن أحال دين الميت) قوله ((المكي)) بلفظ المنسوب إلى مكة شرفها الله تعالى ((ويزيد)) من الزيادة ((ابن أبي عبيد) مصغر ضد الحر و ((سلمة)) بالمفتوحات ((ابن الأكوع)) بأفعل الصفة تقدموا في كتاب العلم. وهذا سابع ثلاثيات البخاري. قوله ((فصلى عليها)) فإن قلت العلة في امتناعه عن الصلاة الدين ويحتمل أن هذه الثلاثة الدنانير لا تفي بالدين لكونه أكثر منها قلت يمكن أنه صلى الله عليه وسلم علم الوفاء بقرائن الحال أو بغيرها و ((أبو قتادة)) بفتح القاف وخفة الفوقانية الحارث الأنصاري مر في الوضوء. فإن قلت لفظ» على دينه «ضمان لاحوالة، والترجمة لها قلت الضمان عن الميت المفلس نقل الدين من ذمته إلى ذمة نفسه وهو معنى الحوالة، وقد يقال هما متقاربان حيث أن كل واحد منهما يتضمن مطالبة غير الأصيل. قال ابن بطال: أدخل حديث. الضمان في الباب لأن الحوالة والحمالة عند بعضهم متقاربان وهو قول ابن أبي ليلى واليه ذهب أبو ثور وبهذا جاز أن يعبر عن الضمان بالحولة لأن كله نقل من ذمة إلى ذمة والحمالة في حديث أبي قتادة براءة لذمة الميت فصار كالحوالة سواء. الخطابي: فيه أن ضمان الدين عن الميت يبرئه إذا كان