للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَلَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

بَاب إِذَا اسْتَشْفَعُوا إِلَى الْإِمَامِ لِيَسْتَسْقِيَ لَهُمْ لَمْ يَرُدَّهُمْ

٩٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتْ الْمَوَاشِي وَتَقَطَّعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ فَدَعَا اللَّهَ فَمُطِرْنَا مِنْ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتْ الْبُيُوتُ وَتَقَطَّعَتْ السُّبُلُ وَهَلَكَتْ الْمَوَاشِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ عَلَى ظُهُورِ الْجِبَالِ وَالْآكَامِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ فَانْجَابَتْ عَنْ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ

بَاب إِذَا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْقَحْطِ

٩٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

ــ

(....) قوله ((لم يذكر)) أي أنس وأعلم أن عدم التحويل والاستقبال متفق عليه إذا كان الاستسقاء في غير الصحراء وإنما الخلاف فيها فإن قلت كيف دل الحديث على الترجمة إذ ليس فيه ذكر يوم الجمعة, قلت: لعل البخاري اختصر الحديث وكان باقيه يدل عليه ((باب إذا استشفعوا)) قوله, ((لم يردهم)) أي لم يمنعهم بل يشفع لهم ويستسقي ومراده أن للعامة حقا على الإمام أن يستسقي لهم إذا طلبوا ذلك وإن كان هو ممن يرى تفويض الأمر إلى الله تعالى وإحالته على ما قدر فيه, قوله ((منابت الشجر)) فإن قلت كيف يمكن وقوع المطر عليها قلت: المراد ما حولها أو ما يصلح أن يكون منبتا قال ابن بطال: فيه أن على الإمام إذا سئل الخروج إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>