للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الِاحْتِيَالِ فِي الْفِرَارِ مِنْ الطَّاعُونِ

٦٥٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا جَاءَ بِسَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ فَرَجَعَ عُمَرُ مِنْ سَرْغَ وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا انْصَرَفَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

٦٥٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ سَمِعَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

ــ

تقدم في كتاب الطلاق أنه شرب في بيت زينب والمتظاهرتان على هذا القول عائشة وحفصة. قلت لعله شرب في بيتهما فهما قضيتان. فإن قلت كيف جاز على أزواجه صلى الله عليه وسلم الاحتيال قلت هذا كان من مقتضيات الطبيعة للنساء وقد عفى عنها ومر مباحثه. قوله (الطاعون) هو بثر مؤلمة جدا تخرج غالبا في الآباط مع لهيب وخفقان وقئ ونحوه و (عبد اللخ بن مسلمة) بفتح الميم واللام و (عبد الله بن عامر بن ربيعة) بفتح الراء و (سرغ) بفتح المهملة واسكان الراء وبالمعجمة منصرفا وغير منصرف قرية في طرف الشام مما يلى الحجاز و (الوباء) مقصورا وممدودا المرض العام و (لا تقدموا) بفتح الدال. فان قلت لا يموت أحد الا بأجله ولا يتقدم ولا يتأخر فما وجه النهي عن الدخول والخروج قلت لم ينه عن ذلك حذرا عليه إذ لا يصيبه الا ما كتب عليه بل حذرا من الفتنة في أن يظن أن هلاكه كان من أجل قدومه عليه وأن سلامته كانت من أجل خروجه مر في كتاب الطب و (سالم بن عبد الله) في بعضها عن عبد الله والصواب هو الأول. قوله (الوجع) أي الطاعون

<<  <  ج: ص:  >  >>