للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَائِشَةَ. رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ. وَلَمْ يَذْكُرْ صَعِدَ الْمِنْبَرَ

[باب التقاضي والملازمة في المسجد]

٤٤٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبٍ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِى حَدْرَدٍ دَيْناً كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِى الْمَسْجِدِ

ــ

الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وقد أوجب الله طاعته في كتابه العزيز فجاز إضافة ذلك إلى الكتاب. أقول ويحتمل أن يراد بكتاب الله مكتوب الله في اللوح أو أحكامه سواء ذكر في القرآن أم السنة. فإن قلت ما وجه دلالته على ما عقد الباب له. قلت المراد من الشروط شروط البيع والشراء إذ تمام القصة يدل عليه. النووي: احتج به طائفة من العلماء كأحمد في جواز بيع المكاتب. وقال بعضهم يجوز بيعه للعتق لا للاستخدام وأجاب من لم يجوزه بأنها عجزت نفسها وفسخوا الكتابة. قال وفيه دليل على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه ولا لمن خالف إنساناً على المناصرة خلافاً لأبي حنيفة ولا للملتقط على اللقيط خلافاً لإسحق وفيه جواز الكتابة للأمة ككتابة العبد وجواز كتابة المزوجة وفيه أن المكاتب لا يصير حراً بنفس الكتابة بل هو عبد ما بقي عليه درهم وجواز تصرف المرأة في مالها بالشراء والإعتاق وغيره إذا كان رشيدة واكتساب المكاتب بالسؤال وأنه يستجب للإمام عند وقوع بدعة أن يخطب الناس ويبين لهم حكم ذلك وينكر عليه وأن يحسن العشرة لقوله - صلى الله عليه وسلم - ما بال أقوام حيث لم يؤاخذ صاحب الشرط بعينه لأن المقصود يحصل له ولغيره بدون فضيحة وشناعة عليه، وفيه المبالغة في إزالة المنكر والتغليظ في تقبيحه وفوائد أخرى (باب التقاضي والملازمة في المسجد) قوله (عثمان بن عمر) بدون الواو ابن فارس البصري مر في باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب و (كعب) هو ابن مالك الأنصاري الشاعر أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم وأنزل فيهم (وعلى الثلاثة الذين خلفوا) روى له ثمانون حديثاً للبخاري منها أربعة مات بالمدينة سنة خمسين وكان ابنه عبد الله قائده حين عمي. قوله (ابن أبي جدرد) بفتح المهملة وسكون المهملة الأولى وبالراء المفتوحة بينهما. الجوهري: حدرد اسم رجل ولم يجئ على قطع مكرر العين غيره وهو عبد الله بن سلامة الأسلمي توفي سنة إحدى وسبعين (وتقاضى) أي طالب وهو متعد إلى مفعول

<<  <  ج: ص:  >  >>