للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَاتِيَ خَازِنِي مِنْ الْغَابَةِ وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَاخُذَ مِنْهُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

بَاب بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

٢٠٤٢ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا

ــ

((بخرصها)) للسببية أي رخص بسبب خرصها وهو بفتح الخاء مصدر وبكسرها اسم منه، يقال كم خرص أرضك أو للإلصاق أي رخص متلبسا به. قوله ((صرفا)) قال العلماء بيع الذهب بالفضة يسمى صرفا لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفرق قبل التقابض وقيل من صريفهما وهو تصويتهما في الميزان كما أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة يسمى مراطلة. قوله ((طلحة بن عبيد الله)) القرشي أحد العشرة المبشرة بالجنة و ((تراوضنا)) بإعجام الضاد يقال فلان يراوض فلانا على أمر كذا أي يداريه ليدخله فيه. قوله ((حتى يأتي)) أي أصبر حتى يأتي وإنما قال ذلك لأنه ظن جوازه كسائر البيوع وما كان بلغة حكم المسألة فلما أبلغه عمر رضي الله عنه ترك المصارفة, قوله ((ابن علية)) بضم المهملة وفتح اللام وشدة التحتانية و ((يحيى بن أبي إسحاق)) الحضرمي مر في

<<  <  ج: ص:  >  >>