للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْوَالِدَيْنِ». قَالَ ثُمَّ أَىُّ قَالَ «الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ». قَالَ حَدَّثَنِى بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِى.

باب الصلوات الخمس كفّارة

٥٠٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ أَبِى حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَراً بِبَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْساً، مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِى

ــ

وأن أفضل أعماله أيضا أن يسلم المسلمون منه وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وغير ذلك فما وجه التوفيق بينهما؟ قلت اجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل بما يوافق غرضه أو بما يليق به أو بالوقت وقد يقول القائل خير الأشياء كذا ولا يريد تفضيله فى نفسه على جميع الأشياء ولكن يريد أنه خيرها فى حال دون حال ولو أحد دون واحد , ولقد تعاضدت النصوص على فضل الصلاة على الصدقة ثم إن تجددت حال تقتضى مواساة مضطر تكون الصدقة أفضل وهلم جرا وفيه أن أعمال البر تفضل بعضها على بعض عند الله وفيه فضل بر الوالدين (باب الصلاة الخمس كفارة للخطايا) قوله (إبراهيم بن حمزة) بالحاء المهملة مر فى كتاب الايمان و (ابن أبى حازم) بإهمال الحاء عبد العزيز مات فجأة يوم الجمعة فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد مر فى باب نوم الرجال (الدراوردى) هو عبد العزيز بن محمد مات سنة تسع وثمانين ومائة. قال ابن قتيبة هو منسوب إلى دراورد بمهملة مفتوحة ثم راء ثم ألغ ثم واو مفتوحة ثم راء ساكنة ثم مهملة وهى قرية بخراسان وقال أكثرهم منسوب إلى دار ابجرد مدينة بفارس وهو من شواذ النسب. قوله (يزيد) من الزيادة ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثى الأعرج مات سنة تسع وثلاثين ومائة (ومحمد بن إبراهيم التيمى) مات سنة عشرين ومائة والرجال مدنيون. قوله (أرأيتكم) الهمزة للاستفهام والتء للخطاب وكم حرف لا محل له من الاعراب وتمام بحثه تقدم فى باب السمر بالعبم والمقصود منه أخبرونى (النهر) بسكون الهاء وفتحها واحد الأنهار (وذلك) أى الاغتسال و (يقى) بلفظ المضارع من الابقاء المعروف بالموحدة و (الدرن) بفتح الراء الوسخ ولفظ (لو) يقتضى أن يدخل على الفعل وأن يجاب فتقديره لو ثبت نهر كذلك لما بقى الدرن. قال المالكى: وفيه شاهد على إجراء فعل القول مجرى فعلى الظن والشرط فيه أن يكون فعلا مضارعا مسندا إلى المخاطب متصلا باستفهام كما فى الحديث ولفظ (ذلك)

<<  <  ج: ص:  >  >>