للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّمَا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِذْخِرَ وَتَابَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ فِي الْفِيلِ قَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ الْقَتْلَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ

٦٤٦٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قِصَاصٌ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمْ الدِّيَةُ فَقَالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ {كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ قَالَ {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} أَنْ يَطْلُبَ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّيَ بِإِحْسَانٍ

بَاب مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

٦٤٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا

ــ

فقط و (أبو شاه) بالهاء لا غير على المشهور وقيل بالتاء و (اكتب) أي هذه الخطبة المشتملة على الأحكام المذكورة و (رجل) هو العباس واستدلوا به على جواز انفصال الاستثناء منه وعلى جواز تفويض الحكم الى رأيه صلى الله عليه وسلم بل على وقوعه و (عبيد الله) هو ابن موسى (في الفيل) بالفاء و (قال بعضهم عن أبى نعيم القتل) بالقاف وزاد عبيد الله في روايته أهل القتيل بعد أن يقاد. فإن قلت ما وجه صحته واستشكاوه قلت هو مفعول ما لم يسم فاعله وأما مفعول يقاد فهو ضمير عائد إلى القتيل وفيه مباحث شريفة ذكرناها في كتاب العلم في باب الكتابة، قوله (عمرو) بن دينار و (لم تكن فيهم) الدية قالوا ولم يكن في دين عيسى عليه السلام القصاص فكل واحد منهما واقع في الطرف

<<  <  ج: ص:  >  >>