للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

بَاب الطِّيبِ لِلْجُمُعَةِ

٨٤٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكرِ بْنِ الْمُنكَدِرِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا

ــ

من الترجمة وفيه أن الخطيب يخطب قائما وجواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها وتفقد الإمام رعيته والإنكار على مخالف السنة وإن كان كبير القدر وجوزوا الإنكار على الكبار في مجمع من الناس وفيه الاعتذار إلى ولاة الأمور وفيه إباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء. قوله {واجب} الخطابي: قال الشافعي الرجل الداخل عثمان بن عفان ولو كان الغسل واجبا لرجع عثمان حين كلمه عمر أو لرده عمر بين لم يرجع فلما لم يرجع ولم يؤمر بالرجوع وبحضرتهما المهاجرون والأنصار دل على أنه ليس بفرض أقول له هذا قرينة أن المراد بقوله فليغتسل ليس أمرا للإيجاب بل هو للندب وكذا المراد من لفظ واجب أنه كانوا من جمعا بين الأدلة {باب الطيب الجمعة} قوله {على} بن المديني {وحرمي} بالمهملة والراء المفتوحتين {ابن عمارة} بضم المهملة وخفة الميم مر في باب فإن تابوا في كتاب الإيمان و {أبو بكر بن المنذر} بلفظ الفاعل من الانفعال و {عمرو ابن سليم} بضم المهملة وفتح اللام وسكون التحتانية مر في باب إذا دخل أحدكم المسجد. قوله {أشهد} بفتح الهاء من الشهادة وجاء بهذا اللفظ تأكيدا للقضية وتحقيقا لوقوعها و {محتلم} أي بالغ وخو مجاز لأن الاحتلام يستلزم البلوغ والقرينة المانعة عن الحمل على الحقيقة أن الاحتلام إذا كان معه الإنزال موجب للغسل سواء كان يوم الجمعة أم لا. قوله {يستن} مضارع الاستنان بالنونين وهو الإستياك وهو مأخوذ من ذلك السن بالسواك ولفظ {إن وجد} بمس ويحتمل

<<  <  ج: ص:  >  >>