من لفظ الأحد المضاف. فإن قلت ما وجه دلالته على شهودهما وهذه شرطية فلا تدل على وقوع المجيء. قلت لفظ إذا لا تدخل إلا فيما كان وقوعه مجزوما به. قوله} عبد الله بن محمد بن أسماء {بفتح الهمزة وبالمد} الضبعي} بضم المعجمة وفتح الموحدة البصري مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين روى عن عمه {جويرية} بضم الجيم السابق ذكره في باب الجنب يتوضأ ثم ينام وهو من الأعلام المشتركة بين الرجال والنساء. قوله {الأولين} قال الشعبي المهاجرون الأولون من أدرك بيعة الرضوان وسأل قتادة من سعيد بن المسيب. فقال هم من صلى إلى القبلتين. قال في الكشاف وقيل هم الذين شهدوا بدرا. قوله {أية ساعة} فإن قلت: قال تعالى: «وما تدري نفس بأي أرض تموت» بدون التاء فما وجهه. قلت الأمران جائزان يقال أي امرأة جاءتك وأية امرأة جاءتك. قال الزمخشري: وقرئ بأية أرض وشبه سيبويه تأنيث أي بتأنيث كل في قولهم كلهن. قوله {الوضوء} بالنصب أي أتوضأ الوضوء فقط وفيه إنكار يعني قصرت حيث استبطأت في المجيء وحيث تركت الغسيل أيضا، فإن قلت كيف دلالته على شهود الصبي والنساء. قلت هو دليل الجزء الأول.