للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

٨٤٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُ عُمَرُ أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ قَالَ إِنِّي شُغِلْتُ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّاذِينَ فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّاتُ فَقَالَ وَالْوُضُوءُ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَامُرُ بِالْغُسْلِ

٨٤١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

ــ

من لفظ الأحد المضاف. فإن قلت ما وجه دلالته على شهودهما وهذه شرطية فلا تدل على وقوع المجيء. قلت لفظ إذا لا تدخل إلا فيما كان وقوعه مجزوما به. قوله} عبد الله بن محمد بن أسماء {بفتح الهمزة وبالمد} الضبعي} بضم المعجمة وفتح الموحدة البصري مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين روى عن عمه {جويرية} بضم الجيم السابق ذكره في باب الجنب يتوضأ ثم ينام وهو من الأعلام المشتركة بين الرجال والنساء. قوله {الأولين} قال الشعبي المهاجرون الأولون من أدرك بيعة الرضوان وسأل قتادة من سعيد بن المسيب. فقال هم من صلى إلى القبلتين. قال في الكشاف وقيل هم الذين شهدوا بدرا. قوله {أية ساعة} فإن قلت: قال تعالى: «وما تدري نفس بأي أرض تموت» بدون التاء فما وجهه. قلت الأمران جائزان يقال أي امرأة جاءتك وأية امرأة جاءتك. قال الزمخشري: وقرئ بأية أرض وشبه سيبويه تأنيث أي بتأنيث كل في قولهم كلهن. قوله {الوضوء} بالنصب أي أتوضأ الوضوء فقط وفيه إنكار يعني قصرت حيث استبطأت في المجيء وحيث تركت الغسيل أيضا، فإن قلت كيف دلالته على شهود الصبي والنساء. قلت هو دليل الجزء الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>