للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ

١٤١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ

بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ

١٤١٨ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُطْعِمُ

ــ

بحسب عرف الشرع من لفظ فرض ذلك ولا يجوز للراوي أن يعبر بالفرض على المندوب مع علمه بالفرق بينهما ثم اختلفوا في الصغير فقيل لا يجب الإخراج عنه لأنها طهره للصائم والصبي لا يحتاج إلى التطهير أو لا إثم له وأجيب بأن التعليل بالتطهر لغالب الناس كما أنها تجب على من لا ذنب له ككافر أسلم قبل الغروب بلحظة ثم قال أبو حنيفة لا تجب إلا على من ملك النصاب والحديث عام له ولغيره وقال أبو عيسى الترمذي لفظ من المسلمين انفرد بها مالك دون سائر أصحاب نافع وليس كما قال إذ وافقه فيها عمر بن نافع كما يروى ووافقه الضحاك بن عثمان أيضا ذكره مسلم في صحيحة عنه (باب صدقة الفطر على العبد) فان قلت: العبد لا يملك المال فكيف يجب عليه شيء. قلت أوجب طائفة على نفس العبد وعلى السيد تمكينه من كسبها كتمكينه من صلاة الفرض والجمهور: على سيده عنه ثم افترقوا فرقتين. فقال طائفة تجب على السيد ابتداء وكلمة على بمعنى عن وحروف الجر يقوم بعضها مقام البعض وقالت أخرى: تجب على العبد ثم يحملها عنه سيده فكلمة الاستعلاء جارية على ظاهرها. فان قلت ما حكم الزوجة قلت: قال الكوفيون تجب على الزوجة نفسها من مالها. وقال غيرهم أنها تابعة للنفقة فتلزم على زوجها لا عليها وكذا كل من كانت نفقته من ماله كانت فطرته عليه وعلى بمعنى عن. الطيبي: المذكورات جاءت مزدوجة على التضاد للاستيعاب لا للتخصيص فكأنه قال فرض على جميع المسلمين وأما كونها فيم وجبت فيعلم من نصوص أخر. قوله (قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة وبإهمال الصاد (ابن عقبة) بضم المهملة وسكون القاف وبالموحدة و (زيد بن أسلم)

<<  <  ج: ص:  >  >>