لفظ النكاح فيه ثلاثة أوجه: أصحها أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء وعكسه هو مذهب الحنفية والثالث مشترك بينهما، قوله (سعيد بن أبي مريم) الجمحي بضم الجيم وفتح الميم وبالمهملة و (محمد ابن جعفر) ابن أبي كثير ضد القليل الأنصاري و (حميد بن أبي حميد) بلفظ مصغر الحمد فيهما الطويل ضد القصير وإنما جاز تمييز الثلاثة بالرهط لأنه في معنى الجماعة فكأنه قيل ثلاثة أنفس