للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأَجَلُ، فَفَرَّقَنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً، مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ، اللَّهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ، أَوْ كَمَا قَالَ.

ــ

أي الأطعمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم (وعقد) أى عهد مهادنة وفى بعضها كانت والتأنيث باعتبار المهادنة والفاء فى (ففرقنا) فاء فصيحة أى فجاؤا إلى المدينة ففرقنا منهم أى ميزنا أو جعلنا كل رجل من اثنى عشر فرقة وفى بعضها فعرفنا بالمهملة وشدة الراء أى جعلناهم عرفاء وفى بعضها فقربنا من القرى بمعنى الضيافة و (الله اعلم) جملة معترضة اى أناس الله يعرف عددهم ومميز كم محذوف أى كم رجل. قوله (أو كما قال) أى عبد الرحمن وهو شك من أبى عثمان وفى الحديث جواز السمر مع الأهل والضيف بعد العشاء وهو المراد من الترجمة ليناسب بحث مواقيت الصلاة. التيمى: وفيه أن للسلطان إذا رأى مسغبة أن يفرقهم على أهل السعة بقدر ما لا يجحف بهم. وقال كثير من العلماء أن فى المال حقوقا سوى الزكاة وإنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأثنين واحدا وعلى الأربعة واحدا وعلى الخمسة واحدا ولم يجعل على الأربعة والخمسة بإزاء ما يجب للاثنين مع الثالث لأن صاحب العيال أولى أن يرفق به وفيه الأكل عند الرئيس وإن كان عنده ضيف إذا كان فى داره من يقوم بخدمتهم وفيه أن الولد والأهل يلزمهم من خدمة الضيف ما يلزم صاحب المنزل وفيه أن الأضياف ينبغى لهم أن يتأدبوا وينتظروا صاحب الدار ولا يتهافتوا على الطعام دونه وفيه الأكل من طعام ظهرت فيه البركة وفيه إهداء ما ترجى بركته لأهل الفضل وفيه أن آيات النبى صلى الله عليه وسلم قد تظهر على يد غيره. النووى: وفيه فضيلة افيثار والمواساة وأنه لكبير للقوم أن يأمر أصحابه بذلك وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخذا بأفضل الأمور وسابقا إلى السخاء والجود فإن عياله صلى الله عليه وسلم كانوا قريبا من عدد ضيفانه هذه الليلة فواسى بنصف طعامه أو نحوه وواسى أبو بكر بثلث طعامه أو أكثر وواسى الباقون بدون ذلك وفيه ما كان عليه أبو بكر المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والانقطاع إليه وإيثاره ليله ونهاره على الأهل والأضياف وفيه كرامة ظاهرة للصديق رضى الله عنه وفيه إثبات كرامات الأولياء وهو مذهب أهل السنة وتعريف العرفاء للعساكر ونحوها. وفيه جواز الاختفاء عن الوالد إذا خاف منه على تقصير وقع منه وجواز الدعاء بالجذع والسب على الأولاد عند التقصير وترك الجماعة لعذر وجواز الخطاب للزوجة بغير اسمها والقسم بغير الله تعالى وحمل المضيف المشقة على نفسه فى إكرام الضيفان والاجتهاد فى دفع الوحشة وتطييب قلوبهم وجواز ادخال الطعام للغد ومخالفة اليمين إذا رأى غيرها خيرا منها وإن الراوى إذا شك يجب أن ينبه عليه كما قال لا أدرى هل قال وامرأتى ومثل لفظة أو كمال قال ونحوها.

...

(تم الجزء الرابع , ويليه الخامس وأوله كتاب الأذان).

<<  <  ج: ص:  >  >>