مكروهة في الثواب الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوباً واحداً لأن حكم الصلاة في الثوب الواحد لمن يجد ثوبين كهو في الصلاة لمن لم يجد غيره (باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقه) وفي بعضها على عاتقيه: قوله (أبو عاصم) أي الضحاك ابن مخلد بفتح الميم وسكون المنطقة وفتح اللام البصري المشهور بالنبيل بفتح النون وكسر الموحدة تقدم في باب القراءة والعرض على المحدث و (أبو الزناد) بكسر الزاي وخفة النون. قوله (لا يصلي) بلفظ نهي الغائب وفي بعضها بلفظ النهي ومعناه النهي قوله (ليس على عاتقه شئ) جملة حالية بدون الواو وجاز في مثله الواو وتركه. فإن قلت هذا النهي للتحريم أم لا. قلت ظاهر النهي يقتضي التحريم لكن الإجماع على جواز تركه إذ المقصود ستر العورة فبأي وجه حصل جاز. الخطابي: هذا نهي استحباب وليس على سبيل الإيجاب فقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى في ثوب كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يتزر به ويفضل منه ما يكون لعاتقه إذ كان لا بد أن يبقى من الطرف الآخر منه القدر الذي يسترها وفي حديث جابر الذي يتلو هذا الحديث أيضاً جواز الصلاة من غير شئ على العاتق. قوله (يحيى بن أبي كثير) بفتح الكاف وكسر المثلثة تقدم في باب كتابه العلم و (عكرمة) في باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - اللهم علمه الكتاب. قوله (سمعته) أي قال يحيى سمعت عكرمة والشك المستفاد من كلمة أو إنما هو منه يعني سمعت منه إما بسؤالي عنه أو بغير سؤالي لا أحفظ كيفية الحال. قوله (أشهد) بلفظ المضارع الثلاثي لا بلفظ الأمر ولا من الأفعال وذكره تأكيداً للقصة وتحقيقاً لصدقه ومبالغةً فيه. فإن قلت كيف دلالته على الترجمة