للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هَذِهِ السَّاعَةِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ

٩٢٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ فَقَامَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اجْعَلْهَا مَكَانَهَا أَوْ قَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

بَاب فَضْلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

ــ

أن هي مخففة من الثقيلة وفيه ضمير الشأن و ((حين تسبيح)) أي حين صلاة الضحى أو حين صلاة العيد لأن صلاة العيد سبحة ذلك اليوم, قوله ((ثم نرجع)) بالرفع والنصب و ((جذعة)) أي من المعز لأن جذعة الضأن مجزئة عن كل مسلمين يدل على التقييد بالمعز الرواية السابقة في باب الأكل يوم الفطر وهي أن عندنا عنافا جذعة بزيادة لفظ العناق قال ابن بطال: أجمع الفقهاء أن العنيد لا يصلي قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها فإذا ارتفعت وابيضت جازت صلاة النافلة فهو وقت العيد ألا ترى قول ابن بسر وذلك حين التسبيح أي حين الصلاة فدل أن صلاة العيد سبحة يومه فلا يؤخر عن وقتها لقوله صلى الله عليه وسلم أول ما نبدأ به أن نصلي ودل ذلك على التكبير بها كما ترجم به البخاري واختلفوا في وقت الغدو إلى العيد فكان ابن عمر يغدو بعد صلاة الصبح إليه ورافع بن خديج بعد طلوع الشمس وقال الشافعي: يسرع في الأضحى فيخرج عند روز الشمس ويؤخر في الفطر عن ذلك قليلا, ((باب فضل العمل في أيام التشريق)) قوله ((قال

<<  <  ج: ص:  >  >>