للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ وَإِنَّمَا نَاخُذُكُمْ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ اللَّهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَامَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ وَإِنْ قَالَ إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ

بَاب تَعْدِيلِ كَمْ يَجُوزُ

٢٤٦٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ــ

بشهادة المرضع وحدها، قوله (عبد الله بن عتبة) بضم المهملة وسكون الفوقانية ابن مسعود الهزلي سكن الكوفة ومات في زمن عبد الملك، قوله (بالوحي) يعني كان الوحي يكشف عن سرائر الناس في بعض الأوقات و (أمناه) أي جعلناه آمناً من الشر وهو مشتق من الأمان و (قربناه) أي عظمناه وكرمناه و (السريرة) هو السر الذي يكتم أي نحن نحكم بالظاهر. قوله (تعديل كم يجوز) قال ابن بطال: اختلفوا في عدد المعدلين، فقال مالك والشافعي: لا يقبل في الجرح والتعديل أقل من رجلين، وقال أبو حنيفة: يقبل تعديل الواحد وجرحه، وقال في الحديث السابق المرفوع منه الإخبار عما كان الناس يؤخذون به في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية الخبر بيان لما يستعمله الناس عند انقطاع الوحي بوفاته، وفيه أن من أظهر الخير فهو العدل الذي يجب قبول شهادته. قال: واتفق مالك والكوفيون والشافعي على أن الشهود اليوم على الجرحة حتى تثبت العدالة بخلاف عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبو حنيفة: إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>