لا يجوز في النائب. وقال ابن وهب: من لغا كانت صلاته ظهرا وحرم فضل الجمعة {باب الساعة التي في يوم الجمعة} أي الساعة التي الدعوة فيها مستجابة. قوله {القعنبي} بفتح القاف وسكون المهملة وفتح النون وبالموحدة تقدم. قوله {وهو قائم} فإن قلت مفهومه أن لو لم يكن قائما لا يكون له هذا الحكم. قلت شرط مفهوم المخالفة أن لا يخرج الكلام مخرج الغالب وههنا ورد بناء على أن الغالب في المصلى أن يكون قائما فلا اعتبار لهذا المفهوم. قوله {يسأل الله} جملة حالية بعد الحالين فهي حالات متداخلة أو مترادفة. قوله {شيئا} أي مما يليق بالعبد المسلم أن يسأل الله تعالى. و {يقللها} أي يريد بيان أن تلك الساعة لحظة خفيفة والحكمة في إخفاء هذه الساعة بين ساعات يوم الجمعة لئلا يخصص الشخص الطاعة بتلك الساعة فقط كإخفاء ليلة القدر بين الليالي ونحوها. قال ابن بطال: اختلفوا في تلك الساعة فقيل هي بين الطلوعين. وقال الحسن هي عند الزوال. وعائشة إذا أذن للصلاة وابن عمر الساعة التي اختار الله فيها الصلاة والشعبي ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل. وقال عبد الله بن سلام من العصر إلى المغرب لأنه وقت تعاقب ملائكة الليل وملائكة النهار ووقت عرض الأعمال على الله تعالى فيوجب الله فيه مغفرته للمصلين من عباده ولذلك شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن حلف على سلعته بعد العصر. وقال الفقهاء يكون فيها اللعان والقسامة وروي أن عبد الله لما قال بذلك قال له أبو هريرة ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي فقال ألم يقل رسول الله من جلس ينتظر الصلاة فهو في الصلاة. فقال أبو هريرة بلى فقال ذلك. النووي: قال بعضهم معنى يصلي يدعو ومعنى قائم ملازم