للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب قَوْلِهِ {وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ}

٤٤٣٣ - حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَمِّي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا كَمَا قَالَ اللَّهُ ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ

بَاب {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسِبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنْ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ}

أَفَّاكٌ كَذَّابٌ

٤٤٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا {وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ} قَالَتْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

ــ

كراهة المسائل فهي فيما لا يحتاج إليها لاسيما ما كان فيه إشاعة فاحشة وأما عن الأحكام الواقعة المحتاج إليها فكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ويجيبهم ولا يكرهها واختلفوا في الفرقة باللعان فقال الشافعية يحصل بنفس اللعان ولا يحتاج إلى الطلاق وإنما طلقها لأنه ظن أن اللعان لا يحرمها عليه فأراد تحريمها بالطلاق. قوله (مقدم) بفتح الدال الشديدة ابن محمد بن يحيي الهلالي الواسطى الخطابي: قد يحتج بقوله وفرق بين المتلاعنين من يرى فرقة اللعان غير واقعة حتى يفرق بينهما الحاكم ومن أوقعها بنفس الطلاق يزعم أنه أخبار عن الفرقة المتقدمة الواقعة وإنما أضيف التفريق إلى رسول الله صلى الله عليه لأن اللعان قد جرى بحضرته قال وفيه أن الزوج إذا قذف امرأته برجل ثم تلاعنا يسقط عنه الحد إذ لم يرو أنه صلى الله عليه وسلم عرض لهلال بعقوبة ولا أنه عفي عنه شريك. قوله

<<  <  ج: ص:  >  >>