للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الماء الدائم]

٢٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلّم يَقُولُ «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ»

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِى لَا يَجْرِى، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ»

ــ

الدم تأكيد ذلك بأن تبدل الصفة يؤثر في الموصوف فكما أن تغير صفة الدم بالرائحة إلى طيب المسك أخرجه من النجاسة إلى الطهارة فكذلك تغير صفة الماء إذا تغير بالنجاسة يخرجه من صفة الطهارة إلى صفة النجاسة فإذا لم يوجد التغير لم توجد النجاسة فنقول للبخاري لا يلزم من وجود الشيء عند الشيء أن لا يوجد عند عدمه لوجود مقتض أخر ولا يلزم من كونه خرج بالتغير إلى النجاسة أن لا يخرج إلا به لاحتمال وصف أخر يخرج به عن الطهارة كمجرد الملاقاة (باب لا تبولوا في الماء الدائم) وفي بعضها البول في الماء الدائم وفي بعضها باب الماء الدائم. قوله (أبو اليمان) هو الحكم (وشعيب) تقدما في قصة هرقل و (أبو الزناد) بكسر الزاي وبالنون هو عبد الله بن ذكوان المدني و (عبد الرحمن بن هرمز) بضم الهاء والميم المدني (والأعرج) صفة لعبد الرحمن تقدما في باب حب الرسول من الإيمان. قوله (الآخرون) بكسر الخاء جمع الآخر بمعنى المتأخر يذكر في مقابلة الأول وبفتحها جمع الآخر افعل التفضيل وبهذا المعنى هو أعم من الأول والرواية بالكسر فقط ومعناه نحن المتأخرون في الدنيا المتقدمون يوم القيامة. قوله (وبإسناده) الضمير راجع إلى الحديث أي حدثنا أبو اليمان بالإسناد المذكور. قوله (لا يبولن) بفتح اللام (الذي لا يجري) صفة مبينة للدائم والمراد منه الماء الراكد وقال ابن مالك في الشواهد يجوز في ثم يغتسل الجزم عطفا على يبولن لأنه مجزوم الموضع بلا التي للنهي ولكنه بني على الفتح لتوكيده بالنون ويجوز فيه الرفع على تقدير ثم هو يغتسل فيه والنصب على اضمار أن وإعطاء ثم حكم واو الجمع ونظيره في جواز الأوجه الثلاثة قوله تعالى «ثم يدركه الموت» فانه قرئ بالجزم وهو الذي قرأ به السبعة وبالرفع والنصب على الشذوذ قال النووي لا يجوز النصب لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفرادأحدهما وهذا لم يقله أحد بل البول فيه منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا. وأقول لا يقتضي

<<  <  ج: ص:  >  >>