للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٧٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ

بَاب التِّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

١٩٧٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِحُلَّةِ حَرِيرٍ أَوْ سِيَرَاءَ فَرَآهَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُرْسِلْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ إِنَّمَا بَعَثْتُ

ــ

المعجمة ما يقرره السيد على عبده أن يؤديه إليه كل يوم, التيمي: فيه دليل على إباحة مقاطعة المولى عبده على خراج معلوم مياومة أو مشاهرة وجواز وضع الضريبة عنه والتخفيف عليه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله كم ضريبتك فقال ثلاثة آصع فوضع عنه صاعا وإنما أضيف الوضع إليه لأنه كان هو الآمر به, قوله ((أعطى الذي حجمه)) لم يذكر المفعول الثاني وهو نحو شيئا أو صاعا من تمر بقرينة الحديث السابق, فإن قلت في باب موكل الربا أنه نهى عن ثمن الدم وقد فسر بأجرة الحجام قلت الثمن محمول على ظاهره ولئن سلمنا أن المراد به الأجرة فالنهي للتنزيه, ((باب التجارة فيما يكره لبسه)) قوله ((أبو بكر)) هو عبدا لله بن حفص بالفاء والمهملتين الزهري مر في أول الغسل قوله ((سيراء)) بكسر المهملة وفتح التحتانية وبالمد برد فيه خيوط صفر وقيل هي المضلعة بالحرير وقيل إنها حرير محض مر في كتاب الجمعة و ((تلبس)) بفتح الموحدة و ((الخلاق)) النصيب وهذا مطلق لابد من تقييده بالرجال وبالآخرة بالروايات المقيدة له, فإن قلت فالترجمة عامة للرجال والنساء وحرمة لبس الحرير مختصة بهم, قلت هذا الحديث يدل على بعض الترجمة والذي بعده على تمامها أو يقال

<<  <  ج: ص:  >  >>