وَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلّم «مَنْ صَلَّى
ــ
ترجم الباب للصفوف على الجنازة وهذا الحديث لا يدل على الصفوف ولا على الجنازة. قلت: أما الصفوف فلفظ صفهم يدل عليها إذ الغالب أن الصحابة مع كثرة الملازمين للرسول عليه السلام لا يسعون صفاً أو صفين وأما الجنازة فالمراد بها الميت سواء كان مدفوناً أم لا. قوله (الحبش) وهو الصنف المخصوص من السودان و (هلم) بفتح الميم أي تعال يستوي فيه الواحد والجمع في لغة الحجاز وأهل نجد يصرفونها فيقولون هلما هلموا هلمي هلممن. قوله (أبو الزبير) بضم الزاي وفتح الموحدة محمد بن مسلم ابن تدرس بفتح الفوقانية وسكون المهملة وضم الراء وبالمهملة مر في باب من شكى إمامه. قوله (عامر) هو الشعبي و (دفن) أي صاحبه وفي جواز الدفن بالليل تقدم الحديث في باب الإذن بالجنازة (باب سنة الصلاة على الجنازة). قوله (من صلى على الجنازة) شرط جزاؤه محذوف نحو فله قيراط وترك آخر الحديث لأن المقصود ما فات منه وهو بيان جواز إطلاق الصلاة على