مَالِكٍ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةً ثُمَّ رَقِىَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ فِى الصَّلَاةِ وَفِى الرُّكُوعِ «إِنِّى لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِى كَمَا أَرَاكُمْ»
[باب هل يقال مسجد بني فلان]
٤١٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِى أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَأَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ
ــ
بضم الواو. قال أبو يعقوب الإسفرايني: هو حسن الحديث لكنه صاحب رأي وهو عديل محمد بن الحسن إلى مكة مر في باب إذا كان الثوب ضيقاً و (فليح) بضم الفاء وفتح اللام وسكون الياء وبالمهملة (وهلال) بكسر الهاء تقدما في أول كتاب العلم. قوله (رقى) بكسر القاف وجاز فتحها على اللغة الطائية ولفظ (في الصلاة) متعلق بأراكم مقدراً إذ متعلق خبر إن المشبهة لا يتقدم عليها أو يقال أي قال في شأن الصلاة وفي أمرها. فإن قلت الركوع داخل الصلاة فما الفائدة في ذكره. قلت اهتماماً بشأنه إما لأنه أعظم أركانها بدليل أن المسبوق لو أدرك الركوع أدرك الركعة بتمامها وإما لأنه - صلى الله عليه وسلم - علم أنهم قصروا في حال الركوع. قوله (من ورائي) في بعضها من وراء حذفت الياء منه واكتفى بالكسرة عنها. فإن قلت الرؤية من الوراء كانت مخصوصة بحال الصلاة أم هي عامة بجميع الأحوال. قلت اللفظ سيما في الحديث الأول يقتضي العموم والسياق يقتضي الخصوص والله أعلم. فإن قلت ما المشبه به في كما أراكم إذ لا يصح تشبيه الرؤية المقيدة بالرؤية المطلقة قلت معناه كما أراكم من القدم فالمشبه به الرؤية المقيدة بالقيام والمشبه [الرؤية] المقيدة بالوراء وهذا دليل صريح على أن المراد بالرؤية الإبصار لا العلم (باب هل يقال مسجد بني فلان) قوله (أضمرت) بضم الهمزة. الجوهري: الضمر مثل العسر الهزال وخفة اللحم وقد ضمر الفرس بالفتح وأضمرته أنا وضمرته فاضطمر هو وتضمير الفرس أيضاً أن يعلف حتى يسمن ثم يرده إلى القوت وذلك في أربعين يوماً و (الحفياء) بفتح المهملة وسكون الفاء وبالتحتانية وبالألف الممدودة موضع بينه وبين ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة أو سبعة (وثنية الوداع) عند المدينة سميت بذلك لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون