من غير حدث و (السواري) جمع السارية وهي الاسطوانة. قوله (وهم كذلك) أي والأصحاب مبتدرون منتظرون الخروج يصلون وفي بعضها وهي بدل هم والأمران جائزان في ضمير العقلاء نحو الرجال فعلت وفعلوا. قوله (شيء) أي زمان أو صلاة. فإن قلت ما وجه الجمع بينه وبين الحديث السابق. قلت هذا خاص بأذان المغرب وإقامته وذلك عام والخاص إذا عارض العام يخصصه عند الشافعية سواء علم تأخره أم لا فالمراد بقوله كل أذانين غير أذاني المغرب. قوله (عثمان بن جبلة) بالجيم والموحدة المفتوحتين ابن أبي رواد البصري (وأبو داود) أي سليمان الطيالسي الفارسي ثم البصري الحافظ المكثر مات سنة أربع ومائتين والظاهر أنه تعليق منه لأن البخاري كان ابن عشرة عند وفاته. قوله (بينهما) أي بين الأذان والإقامة، فإن قلت راوي هذا الاستثناء شعبة وكذا راوي ما تقدم من أنه لم يكن بينهما شيء بدون الاستثناء هو فما وجهه، قلت إما أن يقال يحمل المطلق على المقيد وأما أن يكون ذلك بالنسبة إلى بعض الأيام وهذا بالنسبة على بعض آخر وأما أن يراد بالشيء الكثير نظراً إلى أن التنوين فيه للتكثير ولا منافاة بين نفي الكثير وإثبات القليل، واعلم أنهم اختلفوا في الصلاة قبل إقامة المعرب فأجازها أحمد بن حنبل ولأصحابنا فيه وجهان أحدهما لا يستحب وهو مذهب مالك وأصحهما يستحب وقال النجعي استحبابها يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها فهو بدعة (باب من انتظر الإقامة) قوله (إذا سكت) أي