٨٠٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ {عَنْ عَمْرٍو} قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:: كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالتَّكْبِيرِ.
ــ
معًا وإما متقدما ومتأخرا. التيمي: كان مسجد المهاجرين يسلمون تسليمة واحدة ومسجد الأنصار تسليمتين فالمهاجرون لم يكونوا يردون على الإمام قال مالك يسلم المأموم عن يمينه ثم يرد على الإمام وقيل أن الإمام يسلم عليهم فيلزمنهم الرد عليه ومن قال بالتسليمتين من أهل الكوفة يجعل التسليمة الثانية ردا على الإمام (باب الذكر بعد الصلاة). قوله (معبد) بفتح الميم وسكون المهملة وفتح الموحدة وبإهمال الدال مات سنة اربع ومائة (والمكتوبة) الفريضة (وأعلم) أي اعرف انصرافهم حين انصرفوا برفع للصوت وقول ابن عباس كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لم يكن الصحابة يفعلونه حين حدث ابن عباس به كأنهم رأوا أن ذلك ليس بلازم فتركوه خشية أن يظن القاصرون أنه مما لا تتم الصلاة إلا به وقد قال بعض المالكية يستحب التكبير في العساكر والشعور أثر صلاة الصبح والعشاء تكبيرا عاليا ثلاث مرات وهو قديم من شأن الناس. قوله (علي بن عبد الله) أي إبن المديني و (سفيان) أي إبن عيينة و (عمرو) أي إبن دينار و (بالتكبير) أي بذكر الله وقال بعضهم