للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله قَالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ لَمْ يَقُلْ الصَّلْتُ أَظُنُّهُ يَعْنِي رَمَضَانَ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ

بَاب صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ يَعْنِي إِذَا لَمْ يَصُمْ قَبْلَهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَهُ

١٨٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ نَعَمْ

زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ يَعْنِي أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْمٍ

١٨٦٤ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ

ــ

وقال بعضهم هو وسط الشهر وسرر كل شيء وسطه والسرة الوسط وهو أيام البيض وروى أبو داود عن الأوزاعي أن سرره هو أوله, فإن قلت إذا كان الآخر فهو مخالف للحديث الذي نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين قلت أجابوا بأن هذا الرجل كان معتاد لصيام آخر الشهر فتركه لخوفه من الدخول في النهي فبين له صلى الله عليه وسلم أن يصوم المعتاد لا يدخل في النهي وإنما المنهي غير المعتاد, وقال أبو عبيد: الاستسرار قد يكون ليلة وقد يكون ليلتين وفيه أنه لما أخبره أنه لم يصمه أمره بالقضاء بعد العيد, قوله {أظنه} يعني هذه اللفظة غير محفوظة وهذا مقول أبي النعمان وأما الصلت فلم يقله , قوله {أصح} أي ثبت إسنادا, قال الخطابي: أصح إذ لا معنى لأمره بصيام سرر رمضان إذ كان ذلك عليه بحق الفرض في جملة الشهر {باب صوم يوم جمعة} , قوله {عبد الحميد بن جبير} مصغر الجبر ضد الكسر ابن شيبة الحجي {ومحمد بن عباد} بفتح المهملة وشدة الموحدة المخزومي , قوله {زاد} أي قال البخاري زاد غيره

<<  <  ج: ص:  >  >>