للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ

١٨٦٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ أَصُمْتِ أَمْسِ قَالَتْ لَا قَالَ تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا قَالَتْ لَا قَالَ فَأَفْطِرِي

وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ سَمِعَ قَتَادَةَ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ

ــ

من الشيوخ لفظ «أن ينفرد بصومه» وقيل الحكمة فيه أنه لا يتشبه باليهود في إفرادهم صوم يوم الاجتماع في معبدهم, قوله {إلا يوما}: فإن قلت ما وجه هذا الكلام إذ لا يصح استثناء يوما من يوم الجمعة ولا يصح أيضا جعله ظرفا ليصوم قلت هو ظرف ليصوم المقدر أو يوما منصوب بنزع الخافض وهو باء المصاحبة أي بيوم, قوله {أبو أيوب} هو يحي بن مالك المراغي البصري مر في كتاب الصلاة و {جويرية} مصغر جارية بالجيم الخزاعية كان اسمها برة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وكانت امرأة حلوة مليحة لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه وهي من سبايا بني المصطلق ولما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أرسل كل الصحابة ما في أيديهم من سبي المصطلقين فلا تعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها ماتت سنة ست وخمسين, قوله {حماد بن الجعد} بفتح الجيم المهملة وفي الحديث أن الشروع في صوم التطوع لا يوجب الإتمام فلا يجب قضاؤه وقال أبو حنيفة يلزمه المضي فيه والقضاء عنه بالخروج, وقال مالك: إن خرج بدون عذر لزمه القضاء وإلا فلا وقال أيضا لم أسمع أحدا ينهي عن الصيام الجمعة وصيامه حسن, قال الداودي المالكي لم يبلغ مالكا هذا الحديث ولو بلغه لم يخالفه, قال العلماء والحكمة في النهي أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل والتكبير واستماع الخطبة وأمثالها فالإفطار أعون له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط والتذاذها من غير سآمة فإن قيل لو كان كذلك لم يزل النهي

<<  <  ج: ص:  >  >>