للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم

باب مَا جَاءَ فِى السَّهْوِ إِذَا قَامَ مِنْ رَكْعَتَىِ الْفَرِيضَةِ.

١١٥٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ - رضى الله عنه- أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ.

١١٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ - رضى الله عنه- أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ

ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ.

ــ

[(باب ما جاء في السهو)]

قوله (عبد الله بن بحينة) بضم الموحدة وفتح المهملة وسكون التحتانية وبالنون اسم أم عبد الله مر مع الحديث في باب من لم ير التشهد الأول واجباً و (فلم يجلس) أي للتشهد الأول و (نظرنا) انتظرنا. (باب إذا صلى خمساً) قوله (الحكم) بفتح الكاف ابن عتيبة بضم المهملة وفتح الفوقانية وإسكان التحتانية وبالموحدة مر مراراً. قوله (بعد ما سلم) فإن قلت الحديثان السابقان يدلان على أن سجود السهو قبل السلام وهذا على أنه بعد السلام قلت لا كلام في جواز الأمرين إنما

<<  <  ج: ص:  >  >>