للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثَلَاثًا فَقَالَ احْفَظْ وِعَاءَهَا وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا فَاسْتَمْتَعْتُ فَلَقِيتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ فَقَالَ لَا أَدْرِي ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا

بَاب ضَالَّةِ الْإِبِلِ

٢٢٦٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَبِيعَةَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ احْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ ضَالَّةُ

ــ

قوله (وجدت) في بعضها أخذت (والوعاء) الظرف و (الوكاء) الخيط الذّي يشدّ به الكيس (فن جاء صاحبها) شرط جزاؤه محذوف نحو فاردده إليه. قوله (فلقيته) أي قال سويد لقيت أبيّ ابن كعب بعد ذلك بمكّة. قال ابن بطال: هذا الحديث لم يقل أحد من أئمة الفتوى بظاهره بأنّ اللقطة تعرّف ثلاثة أحوال لأنّ سويد بن غفلة قد وقف عليه أبيّ ابن كعب مرة أخرى حين لقيه بمكّة فقال لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا، وهذا الشكّ يوجب سقوط المشكوك فيه وهو الثلاثة واختلف العلماء في أنه إذا جاء صاحبها بعلاماتها ترد إليه أو يكلّف بإقامة البيّنة عليه؟ فقال مالك وأحمد بالردّ لهذا الحديث, وقال أبو حنيفة والشافعي لا يأخذ إلاّ بالبينة لقوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدّعي. قوله (عمرو بن عباس) بالموحدة والمهملتين البصري و (عبد الرحمن) هو ابن مهدي و (ربيعة) بفتح الراء المشهور بربيعة الرأي و (يزيد من الزيادة) (مولى المنبعث) بضم الميم وسكون النون وفتح الموحدة وكسر المهملة وبالمثلثة و (زيد الجهني) بضمّ الجيم وفتح الهاء وبالنون. قوله (اعرف) من المعرفة (والعفاص) بكسر المهملة وبالفاء وبالمهملة هو الذي يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>