للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

٥٧٢١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي قَالَا الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ يَكْذِبُ بِالْكَذْبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْآفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

بَاب فِي الْهَدْيِ الصَّالِحِ

٥٧٢٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي

ــ

أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين " قوله {أبو سهيل} مصغر السهل نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي و {الآية} العلامة. فإن قلت الإجماع منعقد على أن المسلم لا يحكم بنفاقه الموجب لكونه في الدرك الأسفل قلت المراد أنه يشابه المنافق أو إذا كان معتادا بذلك أو للتغليظ أو الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين أو كان منافقا خاصا أو لا يريد به النفاق العرفي ومر مبسوطا في كتاب الإيمان. قوله {جرير} بالجيم وكسر الراء الأولى ابن حازم بالمهملة والزاي و {أبو رجاء} ضد الخوف عمران العطاردي و {سمرة} بفتح المهملة وضم الميم وسكونها وبالراء ابن جندب بضم الجيم والمهملة وبفتحها وإسكان النون الفزاري بالفاء وخفة الزاي وبالراء قوله {رأيت} أي في المنام والحديث بطوله تقدم في آخر الجنائز وقد رأى صلى الله عليه وسلم رجلا جالسا ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله قلت ما هذا فقال الذي رأيته يشق شدقه فكذاب فإن قلت شرط الموصول الذي يدخل في خبره الفاء أن يكون مبهما بل عاما قلت قال المالكي في الشواهد جعل الحين كالعام حين جاز دخول الفاء في الخبر وفي الحديث أن العقاب كان في موضع المعصية وهو الفم الذي كذب به، {باب في الهدي الصالح} قوله {الهدي} بفتح الهدي وإسكان المهملة و {أبو أسامة}

<<  <  ج: ص:  >  >>