المغرب. فغن قلت فإذا جاء الجمع بينهما فى وقت واحد فلم خصصه البخارى بتأخير الظهر إلى العصر على ما دل عليه الترجمة واحتمال جمع التقديم قائم. قلت لعل البخارى علم من الحديث أن الجمع كان بالتأخير واختصر الحديث أو فهم من السياق ذلك. قوله (أيوب) أى الختيانى و (مطيرة) بفتح الميم أى كثيرة المطر و (قال) أى جابر. فإن قلت ما اسم عسى وخبره. قلت محذوفان تقديره عسى ذلك يكون فى الليلة المطيرة. فإن قلت صلاة العصرين ليستا فى الليلة فلا يصير هذا عذرا فى تأخير الظهر. قلت المراد فى يوم وليلة مطيرتين فترك ذكر احدهما إكتفاء بذكر الآخر والعرب كثيرا ما تطلق الليلة وتريد الليل بيومه. الخطابى: الجمع بين الصلاتين لا يكون إلا لعذر ولذلك رخص فيه للمسافرين فلما وجد الجمع فى الحضر طلبوا له وجه العذر وكان الذى وقع لهم من ذلك المطر لأنه أذى فيه مشقة إذا كلف حضور المسجد مرة بعد أخرى. أقول وهذا يشكل لأن الجمع لعذر المطر لا يجوز إلا بالتقديم فكيف يوافق ترجمة الباب. النووى: قال الترمذى فى آخر كتابه ليس فى كتابى حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس فى الجمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر وحديث قتل شارب الخمر فى المرة الرابعة هكذا قال لكن حديث ابن عباس ما أجمعوا على ترك العمل به بل لهم فيها تأويلات مثل أنه كان فى غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم فبان أن وقت العصر دخل فصلاها وهو باطل , لنه وان كان فيه أدنى احتمال فى الظهر فلا احتمال فيه فى المغربين , ومثل انه أخر الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها وهو ضعيف لأنه مخالف للظاهر , ومثل أنه جمع بعذر المطر وهو معارض بالرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر ومثل حمله على الجمع بعذر المطر ونحوه وهو المختار لأن المشقة فيه أشد من المطر وذهب جماعة إلى جواز الجمع فى الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وهو قول أشهب من المالكية والقفال الكبير من الشافعية (باب وقت العصر) قوله (أ، س بن عياض) بكسر العين المهملة تقدم فى باب التبرز فى البيوت , و (لم يظهر) معناه لم يصعد يقال ظهرت السطح أى علوته و (أبو أسامة)