للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلّم وَهُمْ عَاقِدُو أُزْرِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ، فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ «لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِىَ الرِّجَالُ جُلُوساً».

باب لَا يَرُدُّ السَّلَامَ فِى الصَّلَاةِ

١١٤٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ أُسَلِّمُ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلّم وَهُوَ فِى الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَىَّ، فَلَمَّا رَجَعْنَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَم يَرُدَّ عَلَىَّ وَقَالَ «إِنَّ فِى الصَّلَاةِ شُغْلاً».

١١٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا

ــ

قوله (ابن كثير) ضد القليل وروى (عاقدي) أي كانوا عاقدي وتقدم الحديث بمتنه وإسناده في باب عقد الثياب عند أبواب السجود قال ابن بطال: التقدم في الحديث هو تقدم الرجال النساء بالسجود لن النساء إذا لم يرفعن رؤوسهن حتى يستوي الرجال جلوساً فقد تقدمهن الرجال بذلك وصرن منتظرات لهم وفيه من الفقه جواز وقوع فعل المأموم بعد الإمام بمدة وجواز سبق المأمومين بعضهم لبعض في الأفعال قال شارح التراجم ما أحسن استنباط هذه الترجمة من الحديث ووجهه أن النساء قيل لهن ذلك إما في الصلاة أو قبل الصلاة فإن كان في الصلاة فقد أفاد المسألتين خطاب المصلى وتربصه بما لا يضر لأنه قيل لهن وقبلن ولم ينكر عليهن وإن كان قبلها أفاد جواز الانتظار لأنه صلى الله عليه وسلّم لم ينكر أمرهن بذلك ولعله كان هو الآمر به وإذا كان الانتظار جائزاً فطلبه جائز والإصغاء إليه جائز ويفيد جواز انتظار الإمام الداخل في الركوع كما هو المختار من مذهب الشافعي رضي الله عنه (باب لا يرد السلام) قوله (عبد الله) هو ابن محمد بن أبي شيبة بفتح المعجمة وسكون التحتانية وبالموحدة العبسي بالمهملتين وبالموحدة بينهما الكوفي أحد حفاظ الدنيا مات سنة خمس وثلاثين ومائتين و (محمد بن فضيل) بضم الفاء وفتح المعجمة مر في باب صوم رمضان في كتاب الإيمان و (النجاشي) بتخفيف الجيم مر

<<  <  ج: ص:  >  >>