للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَلَّيْتُ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا بَعْدُ قَالَ فَنَزَلَ إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَابَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَهَا

بَاب صَلَاةِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ رَاكِبًا وَإِيمَاءً

وَقَالَ الْوَلِيدُ ذَكَرْتُ

ــ

الحافظ و ((وكيع)) بفتح الواو مر في كتاب العلم و ((الخندق)) هو خندق مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم حفره وأصحابه لما تحزبت عليهم الأحزاب, وقال البخاري في أول غزاة الخندق إنه في سنة أربع و ((بطحان)) بضم الموحدة موضع وتقدم شرح الحديث في باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت, قال ابن بطال: الصلاة عند مناهضة الحصون هي صلاة المسابقة التي سبق ذكرها آنفا واحتج الأوزاعي على أن من لم يقدر على الإيماء أخرها حتى يصلبها كاملة ولا يجزئ عنه التكبير بهذا الحديث لأنه أخره لما كان فيه من شغل الحرب فكذلك الحال التي هي أشد منه إلا أن احتجاجه ضعيف لأن صلاة الخوف شرعت بعد الخندق وأما ما قال فإن لم يقدروا صلى ركعة وسجدتين فقد روى مجاهد عن ابن عباس أنه قال صلاة الخوف ركعة لكن القرآن يعارضه حيث قال «فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا» وثبت به أن الإمام يصليها في حال الخوف ركعتين وأما التكبير فقال مجاهد صلاة المسابقة بتكبيرة واحدة وقال إسحق تجزئك ركعة تومئ بها فإن لم تقدر فتكبيرة واحدة, وقال الحسن بن يحي يكبر مكان كل ركعة تكبيرة وأما أئمة الفتوى بالأمصار فلا يجزئ عندهم التكبير من الركوع والسجود, وأقل الأفعال الثابتة عنهما هو الإيماء الدال على الخضوع لله تعالى, قال ومعنى قول أنس فلم يقدروا على الصلاة أنهم لم يجدوا السبيل إلى الوضوء من شدة القتال ويحتمل أن

<<  <  ج: ص:  >  >>